مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

44 خبر
  • رياضة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك
  • رياضة

    رياضة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

    منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • فيديوهات

    فيديوهات

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

رفض مجلس النواب المصري التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام.

"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه "لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي".

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان قائلا: "نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالأمر الهين وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له على أنه ضمانة والأخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الأخذ بالنظام العقابي وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك".

وتابع: "استرعى انتباهي أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته وتفصيلاته، والذي أكد أن استطلاع راي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم ولا يغني عن ذلك لكون النقض الحكم يعيد فضلا على انه يطمئن المتهم على استطلاع راي المفتي على الحكم".

وقال جبالي: "بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية".

وأعلن رئيس المجلس رفض مقترح الحكومة والإبقاء على النص كما جاء من اللجنة الفرعية المشكلة من المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسأل وزير العدل: هل قرأت الدستور؟

وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي: "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك".

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وحال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المصدر: المصري اليوم

التعليقات

إيران تكشف الأهداف التي قصفتها في دول عربية

بقايا "صاروخ أمريكي" تفضح مجزرة في إيران وقاليباف يصف واشنطن بـ"الشيطان الأكبر" (صور)

المرحلة الفعلية بدأت.. وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بخصوص "التحالف البحري الدفاعي"

نتنياهو من داخل غزة: لن ننسحب ونسيطر على 60% من القطاع

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قادرة على إنتاج عدة أسلحة نووية وترفض التعاون مع المفتشين

وزارة الصحة الإيرانية تعلن عدد القتلى والجرحى في القصف الأمريكي الأخير

السفير الروسي: ألمانيا لا تملك أدلة مادية على تورطنا في حادثة لايبزيغ

روبيو: واشنطن بحاجة للتواصل مع موسكو باعتبارها ثاني قوة نووية في العالم

"NBC": واشنطن تحقق في ملابسات الضربة التي استهدفت حفل زفاف في إيران

إيران: ترامب لم يعد راغبا في ضرب إيران والمواجهة طويلة حتى رحيله من منصبه

سوريا.. لا مكان لمقاتلات "حماية المرأة" في الجيش ومباحثات لدمجهن في الداخلية

اصطدام ناقلتي نفط بالألغام حاولتا عبور الجانب العماني من مضيق هرمز

سوريا.. تطوي نووي نظام الأسد و73 طنا من اليورانيوم تحت ضمانات الوكالة الدولية

ترامب يعرب عن تطلعه لقمة جديدة مع بوتين بعد انتهاء النزاع الأوكراني

روبيو: ويتكوف وكوشنر يركزان بالكامل على مفاوضات السلام.. والعالم في مرحلة انتقالية