مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

47 خبر
  • رياضة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك
  • رياضة

    رياضة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

    منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك

  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • إيران.. حطام طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "MQ-9" في مدينة خمين

    إيران.. حطام طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "MQ-9" في مدينة خمين

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

أعلنت السلطات الكويتية إلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

الكويت تلغي العذر المخفف في عقوبة أثارت جدلا واسعا في البلاد

وصدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذرا مخففا لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأوضحت أن المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تضمنت تقرير عذر قانوني مخفف لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا، وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

وأشارت إلى تعارض حكمها (المادة 153) مع التزامات دولة الكويت المقررة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط أعلن في فبرابر الماضي أن حكومة البلاد تتجه لإلغاء المادة 153 في قانون الجزاء والتي تخفف من عقوبة الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة "حماية الشرف".

ولسنوات طالبت ناشطات كويتيات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تميزية ويزيد تخفيف العقوبة من انتشار الجريمة.

وتنص المادة أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معا يُعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المصدر: وكالات

التعليقات

إيران تكشف الأهداف التي قصفتها في دول عربية

بقايا "صاروخ أمريكي" تفضح مجزرة في إيران وقاليباف يصف واشنطن بـ"الشيطان الأكبر" (صور)

المرحلة الفعلية بدأت.. وزارة الدفاع السعودية تصدر بيانا بخصوص "التحالف البحري الدفاعي"

نتنياهو من داخل غزة: لن ننسحب ونسيطر على 60% من القطاع

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران قادرة على إنتاج عدة أسلحة نووية وترفض التعاون مع المفتشين

وزارة الصحة الإيرانية تعلن عدد القتلى والجرحى في القصف الأمريكي الأخير

السفير الروسي: ألمانيا لا تملك أدلة مادية على تورطنا في حادثة لايبزيغ

روبيو: واشنطن بحاجة للتواصل مع موسكو باعتبارها ثاني قوة نووية في العالم

"NBC": واشنطن تحقق في ملابسات الضربة التي استهدفت حفل زفاف في إيران

سوريا.. لا مكان لمقاتلات "حماية المرأة" في الجيش ومباحثات لدمجهن في الداخلية

سوريا.. تطوي نووي نظام الأسد و73 طنا من اليورانيوم تحت ضمانات الوكالة الدولية

ترامب يعرب عن تطلعه لقمة جديدة مع بوتين بعد انتهاء النزاع الأوكراني

إيران: ترامب لم يعد راغبا في ضرب إيران والمواجهة طويلة حتى رحيله من منصبه

اصطدام ناقلتي نفط بالألغام حاولتا عبور الجانب العماني من مضيق هرمز

روبيو: ويتكوف وكوشنر يركزان بالكامل على مفاوضات السلام.. والعالم في مرحلة انتقالية