مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

58 خبر
  • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات
  • مونديال 2026
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

    اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

الشرع يصدر مرسوما بالعفو العام عن مرتكبي جرائم وتخفيفها عن آخرين

أفادت الرئاسة السورية مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.

الشرع يصدر مرسوما بالعفو العام عن مرتكبي جرائم وتخفيفها عن آخرين
Gettyimages.ru

وأفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (39) لعام 2026، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

نص المرسوم:

أولا: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:

المادة (1):

أ- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاما.

ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاما.

ج- لا تطبق أحكام الفقرة / 1 - ب / من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي. ولا يُعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يُعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوما عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين:

أ- مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.

ب- بلغ السبعين من العمر.

ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.

المادة (3): العقوبات المشمولة كليا:

أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.

ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.

د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.

هـ- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.

و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.

ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

ح- عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ 2024/12/8:

  • الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /274/، والمواد /278/ حتى /280/، والمادتين 285-286، والمواد /289/ حتى /311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

  • الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/لعام 1950.

  • الجنايات المنصوص عليها في المواد /27-28-29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.

المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط:

أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011. والقانون رقم /21/ لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعيا دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.

ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة (5): العقوبات المشمولة جزئيا عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.

المادة (1): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث يعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

المادة (7) شروط الاستفادة من العفو:
إضافة للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة /1/، والفقرة (ح) من المادة /3/، والمادة /4/ من هذا المرسوم، يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فروا من السجون أو دور التوقيف إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد /625 مكرر/ و/628/ وحتى /659/ من قانون العقوبات يشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها الصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده.

أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام هذا المرسوم.

ثانيا: الاستثناءات:
المادة (۸): يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة / 48/ من الإعلان الدستوري.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام 2024.
هـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم /42/ لعام 2023.
و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، والقانون رقم /6/ لعام 2018.
ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد / 39-40-41-42 / من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 3 / لعام 2010.
ط- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته: المواد /326/، /386/، /387/، /397/، /398/، /402/، /403/، /405/، /478/، /479/، /489/، /496/، /499/، إلى /502/، /504/، /511/، /520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/.

ثالثا: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات:
المادة (٩): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.
المادة (11): لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم سواء شددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.

رابعا: أحكام إجرائية:
المادة (12): يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة / 2 / (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.
المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.
المادة (14): تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.
المادة (15) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا من تاريخ صدوره.

المصدر: RT

التعليقات

مستشار المرشد الإيراني: طالما بقي الاتفاق حبرا على ورق فإن تدفق الطاقة في الشرق الأوسط سيبقى متوقفا

عشية ذكرى الزحف النازي.. الاستخبارات الروسية تنشر محضر استجواب ابن أخت هتلر الذي أسر في ستالينغراد

أنباء عن مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة واتفاق أمني يجري إعداده بعيدا عن الأضواء

30 قتيلا وعشرات الجرحى والمفقودين في غارات إسرائيلية على لبنان (فيديوهات+صور)

أكسيوس: تفتيش مواقع إيران النووية هدف واشنطن من أول جولة بسويسرا مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار

الحرب على إيران تكبد واشنطن أعباء مالية وخسائر بشرية وأضرارا في قطاعي الطاقة والغذاء

نائب إيراني يكشف "مراسلات سرية" بين المرشد مجتبى خامنئي والمفاوضين ويقع تحت الملاحقة القضائية

قاليباف من زيوريخ: لن أخيب آمال شهداء إيران وسأعود مرفوع الرأس

ترامب: الإيرانيون عباقرة بدائيون ولولاي لما كانت إسرائيل موجودة

الحكومة السورية تفرج عن صحفية ألمانية وترحلها إلى بلادها بطلب من برلين

جولة مظلوم عبدي الأوروبية تثير استياء دمشق.. تساؤلات حول اندماج " قسد" في الدولة

لحظة بلحظة.. جبهة إسرائيل ولبنان تشتعل بعيدا عن اتفاق واشنطن وطهران

بالتفصيل.. معايير كسر التعادل في دور المجموعات بمونديال 2026

عراقجي يتوجه إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع واشنطن في خطوة قابلة للتغيير